للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني:

يبطل التيمم وجود الماء

المبحث الأول:

وجود الماء قبل الصلاة

إذا تيمم الرجل، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، فهل وجود الماء يبطل تيممه؟.

قيل: إذا وجد الماء بطل تيممه، وهو قول عامة أهل العلم (١).

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي: إذا فرغ من التيمم لا يبطل بوجود الماء (٢).


(١) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٤٠)، المبسوط (١/ ١١١)، بدائع الصنائع (١/ ٥٧).
وانظر في مذهب المالكية: تفسير القرطبي (٥/ ٢٣٤)، التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٩)، الخرشي (١/ ١٩٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
وفي مذهب الشافعية: الأم (١/ ٤٨)، المجموع (٢/ ٣٤٩)، أسنى المطالب (١/ ٨٨)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ١٠٥).
وفي مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٦٨، ٦٩)، المبدع (١/ ٢٢٧)، شرح العمدة (١/ ٤٥٠).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٥٧)، المجموع (٢/ ٣٤٩)، الاستذكار (٣/ ١٦٧)، مقدمات ابن رشد (١/ ١١٦).
قال ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ٢٦٢): " وقد طرد أبو سلمة بن عبد الرحمن قوله في أنه يرفع الحدث، فقال: يصلي به، وإن وجد الماء قبل الصلاة، ولا ينتقض تيممه إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>