وعبارة الفتاوى الهندية أن الوضوء حسن، قالوا (١/ ١٦): " ولا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضأ، وإن توضأ فحسن " فهذه العبارة لا يؤخذ منها سنية الوضوء للجنب، كما لا يؤخذ منها استحباب الوضوء له، وإنما يدل على أن الوضوء من الفضائل فحسب. وانظر بدائع الصنائع (١/ ٣٨). بينما الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٣) اعتبر الوضوء للجنب عند إرادة النوم سنة. وفي شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٢٥) بعد أن ساق حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء. قال الطحاوي: فذهب قوم إلى هذا، وممن ذهب إليه أبو يوسف، فقالوا: لا نرى بأساً أن ينام الجنب من غير أن يتوضأ؛ لأن التوضئ لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام ". فهذا ظاهره أن أبا يوسف لا يرى الوضوء للنوم من الجنب، لأنه جعل قول أبي يوسف في مقابلة قول من قال: ينبغي له أن يتوضأ " حيث قال الطحاوي: وخالف أبا يوسف =