للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عن الزنا في القبل: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} (١).

وقال تعالى: {واللذان يأتيانها منكم} (٢).

فجعل هاهنا فاحشة، وهاهنا فاحشة، فسمي هذا كما سمي هذا، فكان الموجب في هذا كالموجب في تلك.

[الدليل الثاني]

إذا كان الإيلاج في الدبر يوجب الحد، فكذلك يوجب صاعاً من ماء.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصاً في موضع الاحتياط (٣).

دليل من قال: لا يوجب الغسل.

[الدليل الأول]

عدم الدليل الموجب للغسل، والغسل لا يجب إلا بدليل شرعي، ولم يأت نص من الشارع على وجوب الغسل في الإيلاج في الدبر، وإنما النصوص الواردة جاءت بالتقاء الختانين، {وما كان ربك نسياً} (٤).

[الدليل الثاني]

كون الإيلاج محرماً لا يكفي لوجوب الغسل، فالقتل والكذب والغيبة محرمات بأدلة قطعية، ومع ذلك لا يجب الغسل منها.


(١) النساء: ١٥.
(٢) النساء: ١٦.
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٦).
(٤) مريم: ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>