للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال بالاستحباب.

قال ابن عابدين: " والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة، ومثلها شعر الدبر، بل هو أولى بالإزالة، لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر (١).

وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس (٢).

دليل من قال لا يشرع.

قال: لم نقف في حلق شعر الدبر، لا من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا من فعله، ولا من فعل أصحابه، وعليه فلا يشرع.

قال الشوكاني: الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي، فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وإن كان المعنى هو الاحتلاق بالحديد كما في القاموس، فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث: "عشر من الفطرة" حلق العانة، فيكون مبيناً لإطلاق الاستحداد في حديث: "خمس من الفطرة" فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر، أو استحبابه إلا بدليل، ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله - صلى الله عليه وسلم -، ولا من فعل أحد من أصحابه (٣).

وهذا الكلام وإن سلم للشوكاني رحمه الله إلا أن نفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة.


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨١)، حاشية الطحطاوي (٢/ ٣٤٢).
(٢) فتح الباري (١٠/ ٣٤٤)، وعون المعبود (١/ ٥٤).
(٣) نيل الأوطار (١/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>