للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث عشر

في ذبيحة الجنب

ذهب الأئمة الأربعة (١) إلى جواز أكل ذبيحة الجنب.

وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ (٣).

والصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:

[الدليل الأول]

القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل الكتاب، مع نص القرآن على أنهم مشركون، وأنجاس.

قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} (٤). مع قوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (٥).


(١) انظر مواهب الجليل (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (٩/ ٨٨)، والمغني (٩/ ٣٢٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ٣٢٩).
(٢) قال في الإنصاف (١٠/ ٣٨٩): " وعنه - يعني عن الإمام - تكره ذبيحة الأقلف، والجنب، والحائض، والنفساء ".
(٣) المحلى (٦/ ١٤٣)، قلت: وقد ذكر عن عكرمة وقتادة أن الجنب لا يذبح، ولو توضأ، انظر مواهب الجليل (٣/ ٢٠٩)، ولا أعلم صحة إسناده عنهما.
(٤) المائدة:
(٥) التوبة: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>