للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

قال ابن قدامة: إن مس ذكر غيره معصية، وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه، فبمس ذكر غيره أولى.

قلت: أما كون مس ذكر الغير معصية فليست العلة في النقض كونه معصية، ولذلك لا يجب الوضوء من الكذب والغيبة والنميمة وهي من كبائر الذنوب، ولا يلزم أن يكون مس ذكر الغير معصية كما لو مست المرأة ذكر زوجها، أو طفلها.

وأما كونه مدعاة للشهوة وخروج الخارج، فليست هذه هي العلة أيضاً ولذلك لو مسه بشهوة مع الحائل لم ينتقض وضوؤه مع كونه مدعاة للشهوة وخروج الخارج، وكما لو مسه بغير يده بدون حائل لم ينتقض وضوؤه، فالعلة في النقض من مس الذكر إنما هي تعبدية ليست معقولة المعنى، والله أعلم.

دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية.

سوف يأتي إن شاء الله تعالى ذكر أدلة هذه المسألة في بحث مستقل في حكم مس المرأة بشهوة، ونبين فيها بحوله وقوته الراجح فيها.


= وقيل: الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد بدون ذكر بسرة.
وقيل: الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وقيل: الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن عروة، عن بسرة.
وقيل: الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري عن أبي أيوب.
وسبق أن تكلمت على هذه الطرق، والراجح منها حين تخريج حديث بسرة، فهذا الاختلاف على الزهري في الإسناد يدل على أنه لم يضبط الحديث، فإذا خالف في متنه لم يقدم على الحفاظ الذين لم يختلفوا في متن الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>