للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن لا ينجس" اهـ (١).

[الدليل الثاني]

(٣٢٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا قتيبة: قال: حدثنا يزيد ابن زريع، عن خالد، عن عكرمة،

عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي (٢).

وجه الاستدلال:

أن الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف، لم يمنع الحائض.

[الدليل الثالث]

كل الأدلة التي ذكرتها في جواز دخول الحائض المسجد، هي دليل على صحة اعتكاف الحائض؛ لأن من منع عمدته إما المنع من دخول المسجد، وهو مرجوح، أو اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف، وهو ضعيف.

والراجح أن المرأة لا تمنع من الاعتكاف، وهي حائض، فإن حقيقة الاعتكاف مكث في مقام مخصوص، فلا يشترط فيه الطهارة من الحيض، كما لا يشترط فيه الصيام كما لو وقفت بعرفة، فإنه يصح وقوفها مع كونها حائضاً مفطرة غير صائمة. والله أعلم.


(١) المحلى (مسألة ٢٦٢).
(٢) صحيح البخاري (٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>