للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: ينضح بول الذكر مطلقاً، كبيراً كان أم صغيراً، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (١).

[دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل]

[الدليل الأول]

(١٦٩٣ - ٢٢١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، وإنه أتي بصبي، فبال عليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صبوا عليه الماء صباً (٢).

[انفرد أبو معاوية عن هشام بقوله: صبوا عليه الماء صباً، وحديث أبي معاوية عن هشام في بعضها كلام] (٣).


(١) المحلى (١/ ١٣٣).
(٢) المسند (٦/ ٤٦).
(٣) ومن طريق أبي معاوية أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٣).
وقد انفرد أبو معاوية عن هشام في قوله صبوا عليه الماء صباً، وقد قال فيه أحمد: في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها جيداً.
وقال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام؟ قال: فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث مداره على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،
وقد روي عنه بلفظين:
اللفظ الأول: فدعا بماء فأتبعه إياه. أخرجه مالك بن أنس كما في الموطأ (١٤٢) ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٢٢).
ورواه يحيى بن سعيد القطان كما في البخاري (٦٠٠٢)، ومسند أبي عوانة (١/ ٢٠) =

<<  <  ج: ص:  >  >>