وأخرجه أبو داود (٢٩٥) حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد - يعني: ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق به. وأخرجه الطحاوي (١/ ١٠١) من طريق الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق به. وأخرجه البيهقي (٣٥٢) من طريقين، عن محمد بن إسحاق به. لهذا الاختلاف في المتن، مع ما فيه من اختلاف في الاسناد، فروي موصولاً، وروي مرسلاً، وتارة عن عائشة، وتارة عن زينب بن جحش، وتارة المستحاضة زينب، وتارة سهلة، أرى أن هذا إضطراب في الحديث يوجب رده. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٥٠٩): "وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة، لا تجب بمثلها حجة" اهـ. (١) المستدرك (١/ ١٧٥).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع