للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلاً واحداً.

[الدليل الأول] (*)

(٤٩٢) استدلوا بما رواه الحاكم، من طريق أبي عاصم النبيل، ثنا عثمان ابن سعد القرشي، ثنا ابن أبي مليكة، قال:

جاءت خالتي فاطمة بنت أبي جحش إلى عائشة فقالت: إني أخاف أن أقع في النار، إني أدع الصلاة السنة والسنتين لا أصلي فقالت انتظري حتى يجيء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء، فقالت عائشة: هذه فاطمة تقول كذا وكذا، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها، ثم لتغتسل في كل يوم غسلاً واحداً، ثم الطهور عند كل صلاة، ولتتنظف، ولتحتشي فإنما هو داء عرض، أو ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع (١).


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكل صلاة، فلما شق ذلك عليها، أمرها أن تجمع الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، وأن تغتسل للصبح.
وأخرجه أبو داود (٢٩٥) حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد - يعني: ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق به.
وأخرجه الطحاوي (١/ ١٠١) من طريق الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق به.
وأخرجه البيهقي (٣٥٢) من طريقين، عن محمد بن إسحاق به.
لهذا الاختلاف في المتن، مع ما فيه من اختلاف في الاسناد، فروي موصولاً، وروي مرسلاً، وتارة عن عائشة، وتارة عن زينب بن جحش، وتارة المستحاضة زينب، وتارة سهلة، أرى أن هذا إضطراب في الحديث يوجب رده.
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٥٠٩): "وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة، لا تجب بمثلها حجة" اهـ.
(١) المستدرك (١/ ١٧٥).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>