للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: لا يكون حيضاً حتى يتكرر ثلاث مرات.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

[دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض.]

[الدليل الأول]

من القرآن، قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (٤). فإذا وجد الأذى وجد الحيض، سواء تقدم أو تأخر.

[الدليل الثاني]

[٦٥] ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.


(١) انظر المراجع السابقة، وأنظر أيضاً البحر الرائق (١/ ٢٢٤).
(٢) الفروع (١/ ٢٦٩)، الإنصاف (١/ ٣٦١).
(٣) الإنصاف (١/ ٣٧١)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٨٧).
(٤) البقرة آية (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>