للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال بطهارة شعر الميتة.

[الدليل الأول]

قال تعالى: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} (١).

والدفء: ما يتدفأ به من شعرها ووبرها وصوفها، وذلك يقتضي إباحة الجميع من الميتة والحي (٢).

[الدليل الثاني]

قال تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين} (٣).

وجه الاستدلال:

أن الآية حكمت على جميع الصوف والوبر والشعر بالإباحة من غير فرق بين المذكى منه وبين الميتة، ومن استثنى صوف الميتة ووبرها وشعرها فعليه الدليل.

[الدليل الثالث]

أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن منع أو حكم بالنجاسة، فعليه الدليل.

[الدليل الرابع]

ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفيه قال رسول الله عن


(١) النحل: ٥.
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧١).
(٣) النحل: ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>