للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال بالمنع.

قالوا: كما أن الإنسان لو كان معه ماء لا يجوز له أن يريقه ويتيمم، ولو فعل ذلك لكان عاصياً، وكذلك لو كان على طهارة مائية لا يجوز له أن يتعمد نقض طهارته بريح أو بول أو غائط ما لم يكن مضطراً إلى ذلك حتى


= ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٣٤).
وقال الحافظ ابن حجر: نقل ابن حبان في الثقات عن أحمد توثيقه. تهذيب التهذيب
(١/ ٣٥٢)، ولم أقف عليه في ثقات ابن حبان، فلعله ذكره في غير مظانه من الثقات، والله أعلم.
وقال ابن مندة: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب (٢/ ٩٢).
وفي التقريب: صدوق يهم.
وذكر البخاري الأثر معلقاً بصيغة الجزم، قال البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال البخاري: أم ابن عباس، وهو متيمم. وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما، وإسناده صحيح.
قلت: لعل ضعف رواية جعفر بن أبي المغيرة فيما يرويه عن سعيد بن جبير ينجبر في رواية مجاهد عن ابن عباس، وإن كان هذا الطريق الأخير لا يسلم من مقال أيضاً؛ لأنه من طريق الأعمش، عن مجاهد، وقد علمت ما فيها، والله أعلم.
وروى ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٧) قال: حدثونا عن إسحاق بن راهوية، أنا المعتمر ابن سليمان، سمعت ليثاً يحدث عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر، وليس معهم ماء، فلم ير بأساً أن يغشى أهله، ويتيمم.
وهذا إسناد ضعيف أيضاً، لأن الواسطة بين ابن المنذر وبين إسحاق مبهم، ولم يتبين لي من ليث هذا؛ وذلك لأن المعتمر يروي عن ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، ويروي عن ليث ابن سعد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، وكل من الليثين يروي عن عطاء.
وقد جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٧٩): " قلت الرجل يجامع أهله في السفر، وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك، قد فعل ذلك ابن عباس.
قال إسحاق: هو سنة مسنونة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أبي ذر. اهـ
فهذا يدل على أن فعل ابن عباس ثابت عنه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>