للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوجبه كأحمد والشافعي، فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء بدونه، فالاستجمار بالحجر الثالث يكون باليسرى، وإن كان المحل نظيفاً، والغسلة السابعة من ولوغ الكلب تكون باليسرى وإن حصلت الإزالة بما دونه، ونحو ذلك مما كان المقصود به إزالة الأذى، فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك، وإن شرع مع عدمه، وذلك لا ينافي أن يكون باليسرى اهـ (١).

[دليل من قال إن قصد به العبادة فباليمنى، وإن قصد النظافة فباليسرى]

هذا القول جمع بين أدلة القول الأول، وبين أدلة القول الثاني.

ورأى أن السواك تارة يكون من باب التطييب والتطهر، فهنا يستاك باليمنى، وتارة يكون السواك من باب إزالة القاذورات، فيكون باليسرى. وهذا القول فيه جمع بين أدلة الفريقين.

وأما من قال: بالكراهة، فلا أعلم له دليلاً، وهو أضعف الأقوال، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وعلى القول بأن التسوك باليمنى سنة، أو العكس، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.

والمسألة ليس فيها نص واضح، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يتسوك، ولم يأمر بأن يكون السواك باليمين أو بالشمال، وكل من قال قولاً في ذلك اجتهد في قياس المسألة على نظائر أخرى. وقول شيخ الإسلام له قوة، إلا أن القول الأول أقوى، والأمر في المسألة واسع. والله أعلم.


(١) انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٨) بتصرف يسير في آخر كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>