للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (٢).

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (٥).

واختلفوا في تقدير الكفارة.

فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (٦).

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (٧)

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،


(١) البناية للعيني (١/ ٦٤١) عمدة القارئ (٣/ ٢٦٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٧) شرح فتح القدير (١/ ١٦٦).
(٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) مغني المحتاج (١/ ١١٠) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٢).
(٣) أسهل المدارك (١/ ٩٠) القوانين الفقهية (ص ٥٥) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٧٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٥١) الإقناع (١/ ٦٤) المستوعب (١/ ٤٠٣) الكافي (١/ ٧٤).
(٥) كشاف القناع (١/ ٢٠٠، ٢٠١) الفروع (١/ ٢٦٢) الإقناع (١/ ٦٤).
(٦) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١) الفروع (١/ ٢٦٢) المستوعب (١/ ٤٠٢).
(٧) الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>