للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسناده ضعيف، ورفعه منكر، والصواب وقفه على طاووس] (١).

دليل من قال بالجواز مطلقاً.

[الدليل الأول]

الأصل الحل، فلا يجوز المنع إلا بدليل لا معارض له، وقد نظرنا في الأدلة فإذا هي متعارضة، فلم يجب العمل بشيء منها، فرجعنا إلى الأصل، وهو الحل (٢).

[الدليل الثاني]

(٢٦٧ - ١١١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر،

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة (٣).


(١) زمعة بن صالح ضعيف، وقد خالفه سفيان بن عيينة، فرواه الدارقطني (١/ ٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن سلمة بن وهرام، أنه سمع طاووس يقول: نحوه، ولم يرفعه. قال: قلت لسفيان: أكان زمعة بن صالح يرفعه؟ قال: نعم. فسألت سلمة عنه، فلم يعرفه. يعني: لم يعرف رفعه.
وروي موصولاً عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه الدارقطني، وقال: لم يسنده إلا الحسن المضري، وهو كذاب متروك.
فصار الراجح عن طاووس من قوله؛ لأن سفيان أرجح من زمعة.
(٢) التمهيد (٣/ ١٠٩).
(٣) المسند (٣/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>