للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

قالوا: غسل الأصابع في الوضوء ثابت بالإجماع فلا يسقط غسلها إلا بمثله من نص أو إجماع، ولا يوجد نص ولا إجماع على سقوط غسل ما تحت الخاتم.

دليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقاً كان أو واسعاً:

قالوا: الخاتم يستدام لبسه، ويشق نزعه، ومقدر ما تحته يسير، فيعفى عنه كما عفي عن خلع العمامة، وشرع المسح عليها، وكما عفي عن نزع الخفين، وشرع المسح عليهما بشروطه، وكما عفي عن غسل ما تحت الشعر الكثيف.

وأجيب:

بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نزع يده من كمه حين ضاق كمه، فغسل يده ولم يمسح عليها، فلا يمسح إلا ما دل الدليل على مسحه، فهو غير مقيس، ثم إن القدم سقط غسله إلى بدل، وهو مسح الخف، والخاتم أسقطتم غسله إلى غير بدل، فأين الدليل على إسقاط غسله، ولم يقل أحد بمسح ظاهر الخاتم.


= (٩/ ٢٨٦).
وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك، له معضلات. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: هو في عداد شيعة الكوفة، ويروي من الفضائل أشياء لا يتابع عليها. الكامل (٦/ ١١٣).
وفي التقريب: ضعيف. فالحديث ضعيف.
انظر لمراجعة طرق الحديث: تحفة الأشراف (١٢٠٢٣)، إتحاف المهرة (١٧٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>