للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

قد يدخل الإنسان أصبعه في قبل أو دبر، وقد يدخل الطبيب آلة تعرف بالمنظار للكشف على الجهاز الهضمي عن طريق الدبر، فهل يوجب مثل هذا الغسل؟

فقيل: لا يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة (١).

وقيل: إذا أدخل أصبعه في دبره وجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية (٢).

دليل من قال: لا يجب الغسل.

بأن الأصبع ليس آلة للجماع، فلا يجب فيه غسل، سواء أدخله في قبل أو دبر، وسواء وجدت الشهوة أم لم توجد، مثله تماماً لو استنكح يده، ووجد اللذة بذلك إلا أنه لم ينزل، فلا يجب في ذلك غسل، لأن اليد لم تخلق للنكاح.

دليل من قال: يجب عليه الغسل.

ربما قاسه على كلام لبعض الفقهاء من وجوب قضاء الصيام بمثل هذا الفعل، وأن الفاعل قد يجد لذة بذلك. وهذا كلام ضعيف، ولا دليل عليه البتة والله أعلم.


(١) البحر الرائق (١/ ٦٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦)، التاج والإكليل (١/ ٤٤٩)، المجموع (٢/ ١٥٦).
(٢) البحر الرائق (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>