للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

في جلد الميتة

اختلف العلماء في جلد الميتة، هل هو نجس أو متنجس يمكن أن يطهر بالدباغ ونحوه، وهل يباح الانتفاع به قبل الدبغ أو بعده؟ فأقول:

اختلف العلماء على قولين:

فقيل: إن جلد الميتة نجس، وليس متنجساً، وعلى هذا لا يمكن أن يطهره الدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقاً، وهو مذهب مالك (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وأما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس عندهما، وفي الماء عند المالكية (٣).

وقيل: إن جلد الميتة متنجس، وليس بنجس، وعلى هذا يمكن أن يطهره الدباغ على خلاف بينهم في عين الجلود التي يطهرها الدباغ.

فقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود، إلا جلد الإنسان والخنزير، وهو مذهب الحنفية (٤).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤،٥٥)، التاج والإكليل (١/ ١٠١)، مواهب الجيل (١/ ١٠١)، البيان والتحصيل (١/ ١٠٠)، التمهيد (٤/ ١٥٦،١٥٧) و (١/ ١٦٢)، الكافي (ص: ١٨٩).
(٢) المبدع (١/ ٧٠)، شرح العمدة (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٥٤)، الإنصاف (١/ ٨٦)، الإقناع (١/ ١٣)، الفروع (١/ ٧٢)، الكافي (١/ ١٩)، المغني (١/ ٥٣).
(٣) والفرق بين الماء وبين غيره من السوائل كالعسل واللبن والسمن، قالوا: إن الماء له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته، فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة، بخلاف غيره.
(٤) الهداية شرح البداية (١/ ٢١)، البحر الرائق (١/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ٨٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>