للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الدباغ يطهر جميع جلود الميتة بما في ذلك جلود ما لا يؤكل لحمه، إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهب الشافعية (١).

وقيل: الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاة، وهو رواية عن مالك (٢)، واختاره أبو ثور (٣)، ورجحه بعض الحنابلة كالمجد وابن رزين وابن

عبد القوي (٤)، وابن تيمية (٥).

وقيل: الدباغ يطهر كل حيوان طاهر في الحياة، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض أصحابه، وهو رواية ثانية عن ابن تيمية (٦).

وقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير، وهو


= تبيين الحقائق (١/ ٢٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٣)، المبسوط (١/ ٢٠٢)، حاشية الطحطاوي (١/ ١١١)، بد.
(١) الأم (١/ ٩) حلية العلماء (١/ ٩٣)، الإقناع للشربيني (١/ ٢٨)، الوسيط (١/ ١٢٩)، روضة الطالبين (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٢٧٥).
(٢) جاء في البيان والتحصيل (١/ ١٠١): وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهراً؟ فقال: ألا يقال هذا في جلود الأنعام، فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون طاهراً إذا دبغ، وهو مما لا ذكاة فيه، ولا يؤكل لحمه. اهـ ونقل ابن عبد البر هذا الكلام في الاستذكار (١٥/ ٣٢٦). وقال في التمهيد (٤/ ١٨٢): وقالت طائفة من أهل العلم لا يجوز الانتفاع بجلود السباع لا قبل الدباغ ولا بعده، مذبوحة كانت أو ميتة، وممن قال هذا القول: الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق، وأبو ثور، ويزيد بن هارون. اهـ
(٣) الاستذكار (١٥/ ٣٢٦).
(٤) الإنصاف (١/ ٨٧).
(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).
(٦) الإنصاف (١/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>