للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الخامس

الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح

فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (٣).

دليل من قال لا يجب الاستيعاب.

أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياساً على الخف.

دليل من قال بوجوب الاستيعاب.

[الدليل الأول]

قالوا: يجب الاستيعاب لظاهر النصوص، فإن فيها ومسح على العمامة، فظاهر الخبر أنه شملها كلها بالمسح؛ إذ لو كان مقتصراً على البعض لنقل، ولذلك لما مسح معها الناصية أحياناً نقلوه.

[الدليل الثاني]

أن فرض الرأس وجوب استيعابه بالمسح،

(١٦٩) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن


(١) المغني (١/ ١٨٦)، وذكره صاحب الإنصاف (١/ ١٨٧) رواية.
(٢) قال في الفروع (١/ ١٦٩): " ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح "، وقال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم ".
(٣) المغني (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>