للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول في الأواني المتخذة من جلود الميتة]

الأواني من الجلود كانت معروفةً عند الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا خاصة في بعض المجتمعات الإسلامية، والكلام في جواز الانتفاع من أواني الجلود مبني على خلاف في الدباغ، هل يطهر أم لا؟ وإذا كان لا يطهر، فهل يباح استعماله مع نجاسته، أم لا؟ فكان علينا -حتى نتصور حكم المسألة- أن نبين هل الدباغ يطهر جلود الميتة أم لا؟، وهل يباح الانتفاع به قبل أو بعد الدبغ أم لا؟ فأقول:

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة:

فقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود، إلا جلد الإنسان والخنزير، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقاً، وهو مذهب مالك (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وأما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس عندهما، وفي الماء عند


(١) الهداية شرح البداية (١/ ٢١)، البحر الرائق (١/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ٨٥)، تبيين الحقائق (١/ ٢٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٣)، المبسوط (١/ ٢٠٢)، حاشية الطحطاوي (١/ ١١١)، بد.
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤،٥٥)، التاج والإكليل (١/ ١٠١)، مواهب الجيل (١/ ١٠١)، البيان والتحصيل (١/ ١٠٠)، التمهيد (٤/ ١٥٦،١٥٧) و (١/ ١٦٢)، الكافي (ص: ١٨٩).
(٣) المبدع (١/ ٧٠)، شرح العمدة (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٥٤)، الإنصاف (١/ ٨٦)، الإقناع (١/ ١٣)، الفروع (١/ ٧٢)، الكافي (١/ ١٩)، المغني (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>