للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما عدا ذلك فهو على الإباحة، قال تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} (١)، وما خص الله تعالى بذلك من حكمه الغسل أو الوضوء ممن حكمه التيمم، ولا فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماء، وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء، فكل واحد منهم قد أدى ما فرض عليه (٢).

[الدليل الثالث]

(١٣٩٦ - ٢٩) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أجنب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (٣).

[إسناده حسن، وسبق تخريجه] (٤).

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي رواية طهور المسلم، وهذا عام لطهارته من الحدث ومن الجنابة، وإذا كان التيمم بهذه المثابة لم تكن طهارته ناقصة.

الوجه الثاني: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسأله هل كان جنباً من جماع أو من


(١) البقرة: ٢٢٢.
(٢) انظر الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٧ - ١٨).
(٣) المصنف (٩١٣).
(٤) انظر أحكام الطهارة، رقم (٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>