وقد اعتبروا أن القلس ينقض الوضوء بشرط أن يكون ملء الفم كالقيء عندهم، فهذا منهم ذهاب إلى نجاسة القيء، وإلا فخروج الطاهر عندهم لا ينقض الوضوء. وانظر المبسوط (١/ ٧٤، ٧٥). (٢) قال في كشاف القناع (٢/ ٣٢٩): (وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه) كقلس. اهـ وهذا نص منهم على تنجس الفم بالقلس. (٣) قال في الشرح الكبير (١/ ٥١): والقلس كالقيء في التفصيل. وقد قدمنا مذهب المالكية في القيء في المسألة التي قبل هذه، وأنهم يقسمونه ثلاثة أقسام: ١ ـ إذا لم يتغير، فهو طاهر بالاتفاق. ٢ ـ إذا تغير تغيراً يشبه العذرة، فهو نجس بالاتفاق. ٣ ـ إذا تغير، ولم يشبه العذرة، ففيه قولان: المشهور أنه نجس، وقيل: طاهر. وانظر مواهب الجليل (١/ ٩٥). واختار بعضهم طهارة القلس مطلقاً. (٤) مواهب الجليل (١/ ٩٤، ٩٥، ٤٩٦).