للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

حكم القلس

اختلف العلماء في القلس، هل هو طاهر أم نجس.

فقيل: إن القلس نجس، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: القلس حكمه حكم القيء في التفصيل، وهذا مذهب المالكية (٣).

وقيل: القلس طاهر مطلقاً، اختاره ابن رشد من المالكية (٤).


(١) الحنفية يرون القلس نجساً، وذلك لأنهم قد ذكروا في نواقض الوضوء كما في بدائع الصنائع (١/ ٢٦) وغيره: أن الحدث اسم لخروج النجس. اهـ
وقد اعتبروا أن القلس ينقض الوضوء بشرط أن يكون ملء الفم كالقيء عندهم، فهذا منهم ذهاب إلى نجاسة القيء، وإلا فخروج الطاهر عندهم لا ينقض الوضوء. وانظر المبسوط (١/ ٧٤، ٧٥).
(٢) قال في كشاف القناع (٢/ ٣٢٩): (وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه) كقلس. اهـ وهذا نص منهم على تنجس الفم بالقلس.
(٣) قال في الشرح الكبير (١/ ٥١): والقلس كالقيء في التفصيل. وقد قدمنا مذهب المالكية في القيء في المسألة التي قبل هذه، وأنهم يقسمونه ثلاثة أقسام:
١ ـ إذا لم يتغير، فهو طاهر بالاتفاق.
٢ ـ إذا تغير تغيراً يشبه العذرة، فهو نجس بالاتفاق.
٣ ـ إذا تغير، ولم يشبه العذرة، ففيه قولان: المشهور أنه نجس، وقيل: طاهر. وانظر مواهب الجليل (١/ ٩٥).
واختار بعضهم طهارة القلس مطلقاً.
(٤) مواهب الجليل (١/ ٩٤، ٩٥، ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>