للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس: إذا ولدت المرأة ولم تر دماً

اختلف العلماء فيما يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دماً.

فقيل: يجب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة.

وهو قول أبي حنفية، وزفر (١)، والراجح في مذهب مالك (٢) وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣) ووجه في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: لا يجب عليها غسل. وهو اختيار أبي يوسف رحمه الله (٥)، وقول


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، البحر الرائق (١/ ٢٩٩)، وقال في البناية (١/ ٦٩٦): "وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة، وبه كان يفتي الصدر الشهيد".
(٢) الشرح الصغير (١/ ١٦٦)، قال الصاوي: هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام وخليل، من روايتين عن مالك، وهو الأقوى ذكره شيخنا في مجموعه". اهـ وانظر الخرشي (١/ ١٦٥) وقال العدوي في حاشيته المطبوعة مع الخرشي، قال: يجب الغسل، وضعف الرواية الثانية عن مالك في عدم الوجوب. وقال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠)، قال: وهو المعتمد: يعني وجوب الغسل، وإن كانت الولادة عارية عن الدم.
(٣) مغني المحتاج (١/ ٦٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢١١) وفيه: "يجوز جماعها بعد الولادة بلا بلل؛ لأنها جنابة، وهي لا تمنع الجماع. قال الرملي: وتفطر به إذا كانت صائمة يشكل على جواز وطئها. والحاصل أنه علل وجوب الغسل بالولادة تارة بأنها مظنة النفاس، وتارة بأن الولد مني مجتمع، فالثاني من التعليلين يقتضي جواز الوطء، وعدم المفطر؛ لأن الجنابة بمجردها لا تبطل الصوم، فلعلهم بنوا جواز الوطء على أن الولادة جنابة، والفطر على أنه مظنة للنفاس احتياطاً للعبادة بالنسبة للفطر تخفيفاً على الزوج للشك في المحرم".
(٤) الإنصاف (١/ ٢٤١)، المبدع (١/ ١/ ١٨٦).
(٥) البناية (١/ ٦٩٦)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>