للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني:

لو تيمم للحدث الأصغر فهل يرتفع حدثه الأكبر

لو أن رجلاً تيمم للحدث الأصغر ناسياً حدثه الأكبر، فهل يصح تيممه عن الحدث الأكبر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،

فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)،

وأحد القولين في مذهب المالكية (٣).

وقيل: لا يصح، اختاره الجصاص وأبو بكر الرازي من الحنفية (٤)، وهو مذهب المالكية (٥)، والحنابلة (٦).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٢) تبيين الحقائق (١/ ٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، بل صرح الحنفية بأن الواجب نية التطهير، انظر شرح فتح القدير (١/ ١٣٠).
(٢) جاء في مختصر المزني (ص: ٩٨): " ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث أجزأه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم ".
وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٠): " لو تيمم عن الحدث الأصغر، غالطاً ظاناً أن حدثه الأصغر، فكان جنباً أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا "
(٣) الذخيرة (١/ ٣٦٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٤)، حاشية العدوي على شرح الخرشي (١/ ١٨٩).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٥٢)، المبسوط (١/ ١١٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٧)، تبيين الحقائق (١/ ٤٠).
(٥) جاء في المدونة (١/ ٤٨): " سألت مالكاً عن الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ولا يعلم بجنابته، وليس معه ماء، فتيمم يريد بتيممه الوضوء، ويصلي الصبح، ثم يعلم أنه كان جبناً قبل صلاة الصبح، أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟
قال: لا، وعليه أن يتيمم، ويعيد الصبح؛ لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل". وانظر المسائل الفقهية لابن قداح (ص: ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧).
(٦) قال في المغني (١/ ١٦٦): وإذا نسي الجنابة، وتيمم للحدث لم يجزه .. ". وانظر =

<<  <  ج: ص:  >  >>