(٢) جاء في مختصر المزني (ص: ٩٨): " ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث أجزأه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم ". وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٠): " لو تيمم عن الحدث الأصغر، غالطاً ظاناً أن حدثه الأصغر، فكان جنباً أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا " (٣) الذخيرة (١/ ٣٦٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٤)، حاشية العدوي على شرح الخرشي (١/ ١٨٩). (٤) بدائع الصنائع (١/ ٥٢)، المبسوط (١/ ١١٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٧)، تبيين الحقائق (١/ ٤٠). (٥) جاء في المدونة (١/ ٤٨): " سألت مالكاً عن الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ولا يعلم بجنابته، وليس معه ماء، فتيمم يريد بتيممه الوضوء، ويصلي الصبح، ثم يعلم أنه كان جبناً قبل صلاة الصبح، أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟ قال: لا، وعليه أن يتيمم، ويعيد الصبح؛ لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل". وانظر المسائل الفقهية لابن قداح (ص: ١١٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧). (٦) قال في المغني (١/ ١٦٦): وإذا نسي الجنابة، وتيمم للحدث لم يجزه .. ". وانظر =