وقيل: يشترط أن ينوي نية ما يتيمم له، وما يتيمم عنه، وهذا مذهب الحنابلة (١).
والراجح أن التيمم يقوم مقام الماء، فإذا نوى فرض التيمم، فقد قام بما هو واجب عليه، وإذا نوى الصلاة بتيممه، ارتفع حدثه الأصغر والأكبر؛ لأنه يلزم من نية الصلاة ارتفاع الحدث، وإذا نوى ارتفاع الحدث الأصغر ارتفع الأصغر فقط، أو نوى ارتفاع الحدث الأكبر دخل فيه الحدث الأصغر تماماً كما هو في طهارة الماء، ولا فرق؛ لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل يأخذ حكم المبدل، والله أعلم.
(١) قال في الإنصاف (١/ ٢٨٩): " ويجب تعيين النية لما يتمم له من حدث أو غيره". وقال في كشاف القناع (١/ ١٧٣): ويشترط النية لما يتيمم له من حدث أو خبث .. ". اهـ وانظر المبدع (١/ ٢٢٢)، دليل الطالب (ص: ١٩).