(١) المدونة (١/ ٢٠٧) وفيه: "وسألت مالكاً عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان، قال: إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامها مجزئ عنها". وقال الخرشي (٢/ ٢٤٧) "يجب الصوم على من رأت علامة الطهر قبل الفجر، وإن كان ذلك بلحظة، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، بل ولو لم تغتسل أصلاً، فقوله في المدونة: "فاغتسلت" لا مفهوم له؛ لأن الطهارة ليست شرطاً فيه، بخلاف الصلاة .... " الخ كلامه رحمه الله. وانظر مختصر خليل (ص: ٧١)، والمعونة على مذهب مالك (١/ ٤٨١)، التفريع (١/ ٣٠٩, ٣٠٨). الجامع لأحكام القرآن - القرطبي (٢/ ٣٢٦) ونسبه قولاً للجمهور. وقال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٩٤): "وإذا أصبح المرء جنباً، أو كانت امرأة حائضاً فطهرت آخر الليل، ثم أصبحا صائمين يغتسلان" أي وصيامهما صحيح. (٢) الإنصاف (١/ ٣٤٩) المبدع (١/ ٢٦٢). (٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٢٦). ونسبه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٩٣) قولاً للأوزاعي، والحسن بن حيّ، وعبد الملك بن الماجشون، والعنبري".