للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: صيامها صحيح. وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يباح الصيام مطلقاً حتى تغتسل. وهو قول في مذهب الحنابلة (٢)، وحكي قولاً للأوزاعي (٣).

[دليل الجمهور على صحة صومها]

[الدليل الأول]

من القرآن الكريم، قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ


إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الاغتسال ففرطت، فلم تغتسل، ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب، وإن كان الوقت ضيقاً لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها. وقد أشار إلى مثل ذلك القرطبي رحمه الله.
(١) المدونة (١/ ٢٠٧) وفيه: "وسألت مالكاً عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان، قال: إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامها مجزئ عنها".
وقال الخرشي (٢/ ٢٤٧) "يجب الصوم على من رأت علامة الطهر قبل الفجر، وإن كان ذلك بلحظة، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، بل ولو لم تغتسل أصلاً، فقوله في المدونة: "فاغتسلت" لا مفهوم له؛ لأن الطهارة ليست شرطاً فيه، بخلاف الصلاة .... " الخ كلامه رحمه الله. وانظر مختصر خليل (ص: ٧١)، والمعونة على مذهب مالك (١/ ٤٨١)، التفريع (١/ ٣٠٩, ٣٠٨). الجامع لأحكام القرآن - القرطبي (٢/ ٣٢٦) ونسبه قولاً للجمهور.
وقال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٩٤): "وإذا أصبح المرء جنباً، أو كانت امرأة حائضاً فطهرت آخر الليل، ثم أصبحا صائمين يغتسلان" أي وصيامهما صحيح.
(٢) الإنصاف (١/ ٣٤٩) المبدع (١/ ٢٦٢).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٢٦). ونسبه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٩٣) قولاً للأوزاعي، والحسن بن حيّ، وعبد الملك بن الماجشون، والعنبري".

<<  <  ج: ص:  >  >>