للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس: في حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها، أو يعجل نزوله]

أولاً: تعاطي المرأة ما يقطع حيضها.

أما تعاطي المرأة ما يقطع حيضها، فإن الحكم يختلف تبعاً للحامل على ذلك.

فقد يكون الحامل على ذلك المحافظة على صحة الأم، أو على مصلحة الولد.

وقد يكون الحامل على ذلك تنظيم الحمل.

وقد يكون الحامل عليه الحرص على إتمام المناسك.

وقد تتعاطاه من أجل قطع النسل إما لعدم رغبة في الولد مطلقاً او اكتفاء بعدد معين، أو لغير ذلك من الدوافع، وسوف أناقش هذه الأمور حالة حالة.

الأول: إذا تعاطت المرأة ما يقطع الحيض عنها خوفاً على صحتها بأن أخبرها طبيب ثقة أن الحمل فيه خطورة على حياتها سواء كان ذلك أثناء الحمل أو عند الولادة، فإنه يجوز للمرأة بل قد يتعين منع الحمل؛ لأن تعاطي ما يضر بحياتها لا يجوز، وكذلك لو أخبرها طبيب ثقة أنها إذا حملت فسوف يولد الولد متشوهاً تشوهاً غير محتمل يصعب معه الحياة. ولكن يجب التأكد من خبر الطبيب؛ فإنه كثيراً ما يقرر الطبيب شيئاً ولا يتحقق، وكم من امرأة أخبرها طبيب بأنه سوف يكون لها كذا وكذا وكتب الله لها الحمل ولم يعرض لها شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>