للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعجيب أن الحنابلة لا يعتبرون التكرار فى نقص العادة ويشترطونه في زيادتها وتقدمها وتأخرها. مع أن النقص نوع من تغير العادة فإذا نقصت عادة المرأة ولو مرة واحدة انتقلت إليها وأصبحت هي عادتها. وألغت عادتها السابقة فلو استحيضت بعده جلست عادتها الناقصة، ولم تجلس عادتها المتكررة.

والراجح القول الأول بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض وأن الحكم يدور مع علته، فإذا انقطع الدم فهى طاهرة، وإذا جاءها الدم فهي حائض هذا هو الأصل. ولا نجعله دم استحاضة إلا إذا تبين أنه دم علة ومرض كما لو استمر عليها الشهر كاملاً. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>