للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

[٣٥] روى ابن الجوزي في العلل المتناهية، من طريق أبي داود النخعي، حدثني أَبو طوالة، عن أَبي سعيد الخدرى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:

أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً (١).

[وأبو داود النخغي تقدمت ترجمته (٢)، واسمه سليمان بن عمرو وكان معروفاً بالكذب عياذاً بالله].


وقال عمرو بن علي: محمد بن سعيد يحدث بأحاديث موضوعة. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: صلب في الزندقة، كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن الأثبات ما لا أصل له، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه ولا الرواية عنه بحال من الأحوال. المجروحين (٢/ ٢٤٧).
وفي التقريب: كذبوه، ثم نقل كلام أحمد بن صالح المصري وابن حنبل في قتله على الزندقة وصلبه.
ورواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٥١) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (١/ ٣٨٣) مختصراً من طريق محمد بن الحسن الصدفي، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ ابن جبل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حيض أقل من ثلاث، ولا فوق عشر. وأعله العقيلي بمحمد ابن الحسن الصدفي، وقال: ليس بمشهور بالنقل، وحديثه غير محفوظ.
وقال الذهبي في الميزان (٣/ ٥١٣) عن محمد بن الحسن، عن عبادة بن نسي في الحيض لا يصح حديثه.
(١) العلل المتناهية (٦٤٠).
(٢) انظر حديث (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>