بل إن المالكية ذهبوا إلى أبعد من هذا، فاشترطوا عدم الترفه بلبسه، قال في الشرح الصغير في ذكره شروط المسح على الخفين (١/ ١٥٦): " الرابع: أن لا يكون مترفهاً بلبسه، كمن لبسه لخوف على حناء برجليه، أو لمجرد النوم به، أو لكونه حالماً، ولقصد مجرد المسح، أو لخوف برغوث، فلا يجوز له المسح عليه ". ونص خليل عليه، فقال في مختصره (ص: ١٦): " بلا ترفه ". (١) انظر مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وذكر الباجي في المنتقى (١/ ٨٠): أنه قول أصبغ. (٢) ظاهر كلام الحنابلة أنه لا يستحب له، ونفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة، وإن كان استدلالهم في قولهم: كالسفر ليترخص يقتضي المنع؛ لأنه إذا كان لا يجوز للمسافر أن يسافر ليفطر، ولو سافر من أجل الفطر حرم عليه الفطر، فكان مقتضى استدلالهم أنه لايجوز له أن يلبس ليمسح، ولكن الموجود في كتب الحنابلة نفي الاستحباب فقط، فليتأمل. انظر الإنصاف (١/ ١٦٩)، الفروع (١/ ١٥٨). وقال في الفروع (٢/ ٥٧) قال صاحب المحرر: " أما من لا خف عليه، وأراد اللبس لغرض المسح خاصة، فلا يستحب له، كما لا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص، كذا قال " اهـ.