للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث:

لو كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي أحدهما

إذا كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي إحدى الطهارتين، إما النجاسة أو رفع الحدث، فماذا يقدم؟

قيل: يقدم إزالة النجاسة؛ لأنه لا بدل له، بخلاف رفع الحدث، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: يتوضأ به، ويصلي بالنجاسة، وهو قول أبي يوسف وحماد (٤)، واختاره بعض المالكية.

قال في مواهب الجليل: " قال ابن عبد السلام: وأظن أني وقفت لأبي عمران على أنه يتوضأ، ويصلي بالنجاسة، وكان بعض أشياخي ينقله عنه، ويحتج بأن طهارة الخبث مختلف في وجوبها، وذكر ابن هارون أنه اختلف في ذلك، فقيل: يصلي بالنجاسة، ويتوضأ، وقيل: يزيل به النجاسة، ويتيمم، وجزم ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة، بأنه يزيل النجاسة، ويتيمم، وكذلك ابن العربي وصاحب الطراز، ذكره في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة.

قال الحطاب: وهذا إذا لم يمكنه جمع الماء من أعضائه طهوراً، وأما إن


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٥٧): " غسل به الثوب، وتيمم للحدث عند عامة العلماء ".
(٢) قواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٩٤) ..
(٣) كتاب المسائل (١/ ١٩١).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>