للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس

يشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة

ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يشترط إيلاج الحشفة كاملة لوجوب الغسل بالتقاء الختانين (١).

وقيل: يجب الغسل بإيلاج بعض الحشفة، اختاره بعض الشافعية،

وأبو يعلى الصغير من الحنابلة (٢).

دليل من قال: يجب إدخال الحشفة.

(١١٤٦ - ١٩) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، حدثنا حميد ابن هلال، عن أبي بردة،

عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين- إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.


(١) انظر فصل: وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وانظر مواهب الجليل (١/ ٣٠٨).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>