للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وقد رواه مالك في الموطأ (١) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة من قولها بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وسبق الكلام على الحديث] (٢).

الدليل الثاني:

(١١٤٧ - ٢٠) ما رواه أحمد من طريق أبي معاوية، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا التقت الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).

فهذه الأحاديث تشترط أن يجاوز الختان الختان، وبعضها يقول: وتوارت الحشفة، وهو تفسير لمجاوزة الختان الختان، لأن ختان الرجل لا يجاوز موضع الختان من المرأة إلا وقد توارت الحشفة.

قال النووي: بين الشيخ أبو حامد فرج المرأة , والتقاء الختانين، بياناً شافياً، فقال هو وغيره: ختان الرجل: هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة.


(١) الموطأ (١٠٦).
(٢) سبق تخريجه مفصلاً: انظر حديث رقم (٢١٤٠).
(٣) المسند (٢/ ١٧٨).
(٤) لضعف حجاج بن أرطأة، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٦) وابن ماجه (٦١١) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٤٨٩) من طريق أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب به. وزاد: أنزل أو لم ينزل.
وهو موجود في مصنف مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (ص: ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>