للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول

الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به

اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:

فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية (٤)، والأزجي من الحنابلة (٥).

دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان.

[الدليل الأول]

قالوا: إ الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.


(١) الشرح الكبير (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٨): الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله، كالذنب والأذن، والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها. الخ كلامه. وانظر أسنى المطالب (١/ ٥١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، ومغني المحتاج (١/ ٤٣)، المنهج القويم (ص: ٨٠)، وأما الحنفية فلم أجد أحداً نص على هذه المسألة، وقد نقلها ابن عابدين عن الشافعية وأقرها، انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠).
(٣) شرح العمدة (١/ ١٦٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٣)، المغني (١/ ١٠٥)، مطالب أولي النهي (١/ ٧٦)، الإنصاف (١/ ١١١).
(٤) المجموع (٢/ ١٣٨).
(٥) الإنصاف (١/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>