للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لا تثبت دعوى الإجماع مع وجود الخلاف؛ لأن هناك من قال: لا حد لأكثر الحيض ما لم يطبق عليها الدم كل الشهر، ثم أن قوله: إن دم الحيض دم أسود يعرف، إن كان مبنياً على حديث: "إن دم الحيض دم أسود يعرف" كما هو معلوم من تصحيح ابن حزم له، فالراجح أنه حديث ضعيف، مضطرب الإسناد، ومنكر المتن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في باب الإستحاضة. وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي. وإن كان مبنياً على الرأي المحض؛ فإنه مخالف لما جاء من أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ولهذه المسألة بحث مستقل إن شاء الله تعالى.

[الدليل الثاني]

قال ابن حزم: "قد روي من طريق عبد الرحمن بن مهدي أن الثقة أخبره أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يوماً. ورويناه عن أحمد بن حنبل، قال: أكثر ما سمعناه سبعة عشر يوماً. وعن نساء الماجشون: أنهن كن يحضن سبعة عشر يوماً (١). قلت: ليس في هذا ما يدل على التحديد.

[دليل من قال: لا حد لأكثر الحيض.]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (٢).

فعلق الله أحكام الحيض على وجود هذا الأذى، فمتى وجد الأذى


(١) انظر المرجع السابق، نفس الصفحة.
(٢) البقرة، آية: ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>