وهل هناك فرق بين اللفظتين بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء لا يجنب، وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء "؟ الجواب: نعم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " إن الماء لا ينجسه شيء " أعم من قوله: " إن الماء لا يجنب "؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يجنب " أي لا تنتقل إليه الجنابة، والجنابة ليست نجاسة، بخلاف " إن الماء لا ينجسه شيء " هذا فرق، وحتى ولو لم يكن هناك فرق فإن ضبط اللفظ النبوي عبادة، والله أعلم. فالخلاصة أن الحديث باغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضل وضوء المرأة لا يثبت من حديث ابن عباس؛ لأنه جاء من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، وروايته مضطربة، كما أن فيه اختلافاً في وقفه ورفعه، وسماك قد نص العلماء أنه يرفع أحاديث عكرمة عن ابن عباس، فيجعلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو داود في مسائله لأحمد (ص: ٤٤٠) رقم ٢٠١٦: سمعت أحمد قال: قال شريك: كانوا يلقنون سماكاً أحاديثه عن عكرمة، يلقنونه عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس. اهـ ولفظ: إن الماء لا ينجس قد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.