للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجماع (١).

فلم يستثن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا الجماع، وما عداه فهو مأمور به أمر إرشاد وإباحة، وهذا الحديث تضمن تفسير قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} وأن المقصود اعتزال الوطء في الفرج، فلم يبق مجال للاجتهاد في تفسير الاعتزال ولا في تفسير كلمة "المحيض"، وقد جاءت مفسرة من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[الدليل الثالث]

(٣٩٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو كريب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت ابن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ناوليني الخمرة من المسجد قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك (٢).

وجه الاستدلال.

قال ابن عبد البر، قال: "دل هذا الحديث على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة في الطهارة، ثم قال: ودل على أن الحيض ليس يغير شيئاً من المرأة مما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض وحده" (٣).

ونقل نحوه عن أبي جعفر الطحاوي.


(١) المسند (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٢) صحيح مسلم (٢٩٨).
(٣) التمهيد كما في فتح البر (٣/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>