للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: قد علمت بأنه لا يصح في هذا الباب شيء، والأحاديث فيه تدور على وضاع أو متهم، ولو كان هناك إجماع ما صح خلافه عن عطاء، ومالك، وأحمد، والشافعي، وجمهور العلماء.

[الدليل التاسع]

من القياس، ولولا أنهم ذكروه ما ذكرته؛ لأنه من الضعف بحيث لا يحتاج إلى جواب عنه، وكلامهم هذا يقدح في القياس، وهو من أدلة الشرع المعتبرة على الراجح إذا أحسن الاستدلال به.

قال السرخسي رحمه الله في المبسوط: "إن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام اعتباراً بأقل مدة السفر، فإن كل واحد منهما يؤثر في الصوم والصلاة، وقد ثبت أن أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها فكذلك هذا" (١).

[دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين.]

استدلوا بالأدلة السابقة من أقل الحيض ثلاثة أيام، كما روي من حديث أَبي أمامة، ومعاذ، وأنس، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم.

وجه الاستدلال:

أن الأحاديث ذكرت ثلاثة أيام، واليوم غير الليلة، فالأصل هي الأيام، وما يتخللها من الليالي، فإنه يتبعها ضرورة، والضرورة ترتفع بالليلتين


(١) المبسوط (٣/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>