للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت.]

إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت، وهو ما يسمى بانتقال العادة عن موضعها، وقد سبق لنا بحث بما تثبت عادة المبتدأة؟

هل تثبت بمرة؟ أو بمرتين؟ أو بثلاث؟

وهذه المسألة مفرعة عليها، لأن من يرى أن العادة تثبت بمرة يقول: إذا تقدمت العادة أو تأخرت وصلح الدم أن يكون حيضاً لها فهو عادتها، وكذا إذا تأخرت، وأما من يرى التكرار فلا يراه عادة حتى تتكرر. والحنفية يفرقون بين تقدم العادة بالموضع، وبين تقدمها بالعدد ... فإذا رأت قبل عادتها دماً أو بعد عادتها متصلة بها، فهذا عندهم يبحث في زيادة العادة ونقصها، وقد بحثناه في مسألة مستقلة، لكن الكلام على الانتقال في الموضع لا على زيادة العادة والأقوال في المسألة كالتالي:

قيل: إذا تقدمت العادة أو تأخرت فهي عادتها بشرط أن يتقدمها طهر صحيح. وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، وأبي يوسف من الحنفية (٣)

وقيل: لا يكون عادة حتى يتكرر مرتين.


(١) الشرح الصغير (١/ ٢١٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨).
(٢) المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>