للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

في تطهير المائعات سوى الماء

إذا وقعت نجاسة في شيء جامد فإنه يكفي في تطهيره أن يلقي النجاسة وما حولها، ويكون الباقي طاهراً لعدم تعدي النجاسة إلى باقيه.

وأما إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء كالزيت والخل واللبن، فمتى نحكم له بالنجاسة؟ وهل يمكن تطهيره؟

اختلف الفقهاء في ذلك،

فقيل: إذا خالطت النجاسة مائعاً غير الماء فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة، من غير فرق بين القليل والكثير، وبين المتغير وغير المتغير، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) الفتاوى الهندية (١/ ٤٥)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦،١٦٧)، المبسوط (١٠/ ١٩٨).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٩)، وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٨٩): ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها، وهذا تحصيل مذهب مالك وطائفة من المدنيين. اهـ
وانظر التمهيد (٩/ ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ١١٠ - ١١٤)، التاج والإكليل (١/ ١١٣)، الفواكه الدواني (١/ ٣٨٨).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٢٠): إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان، فهل يمكن تطهيره؟ فيه وجهان مشهوران، وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه
أصحهما عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعاً فلا تقربوه. ولم يقل اغسلوه، ولو جاز الغسل لبينه لهم، وقياساً على الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنجست، فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف.
والثاني: يطهر بالغسل. وانظر المجموع أيضاً (٩/ ٤٠)، وحاشية البجيرمي (١/ ٢٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٩)، منهاج الطالبين (١/ ٦).
(٤) الإنصاف (١/ ٣٢١)، كشاف القناع (١/ ١٨٨)، المبدع (١/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>