(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٩)، وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٨٩): ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها، وهذا تحصيل مذهب مالك وطائفة من المدنيين. اهـ وانظر التمهيد (٩/ ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ١١٠ - ١١٤)، التاج والإكليل (١/ ١١٣)، الفواكه الدواني (١/ ٣٨٨). (٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٢٠): إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان، فهل يمكن تطهيره؟ فيه وجهان مشهوران، وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه أصحهما عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعاً فلا تقربوه. ولم يقل اغسلوه، ولو جاز الغسل لبينه لهم، وقياساً على الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنجست، فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف. والثاني: يطهر بالغسل. وانظر المجموع أيضاً (٩/ ٤٠)، وحاشية البجيرمي (١/ ٢٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٩)، منهاج الطالبين (١/ ٦). (٤) الإنصاف (١/ ٣٢١)، كشاف القناع (١/ ١٨٨)، المبدع (١/ ٢٤٣).