للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً

طيباً} (١).

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} فذكر شيئين مبيحين للتيمم: أحدهما: المرض، والثاني: السفر.

وأجيب:

بأن الله سبحانه وتعالى ذكر السفر لكونه مظنة عدم الماء، فإن فقد الماء في الحضر نادر وقليل، ومثله ذكر السفر في آية الرهن، قال تعالى: {وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة} (٢)، وليس السفر بشرط للرهن، فإذا جاز الرهن في الحضر، جاز التيمم في الحضر أيضاً.

[دليل من قال: يتيمم ويعيد]

علل النووي وجوب الإعادة إذا تيمم في الحضر، بأن هذا العذر نادر غير متصل، وقال: احترزنا بالنادر عن المريض والمسافر، وبغير المتصل من المستحاضة.

ويجاب عنه بأمور:

الأول: هذا التعليل عليل، وإنما شرع التيمم لرفع الحرج عن هذه الأمة كما في قوله تعالى بعد أن ذكر طهارة الماء والتيمم {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} (٣)، فأين التخفيف، وقد كلف


(١) المائدة: ٦.
(٢) البقرة: ٢٨٣.
(٣) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>