للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول

في حكم ستر العورة

الفرع الأول

ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

أما ستر العورة عن النظر إليها فهو واجب، ويحرم على المسلم أن يكشف عورته لناظر من غير حاجة (١).

وهو أمر مجمع عليه، قال النووي: «ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع» (٢).

ومستند الإجماع كتاب الله وسنة رسول - صلى الله عليه وسلم -،


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٢/ ١٨٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٦)، المبسوط (١٠/ ١٥٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨)، درر الحكام (١/ ٣١٣،٣١٤)، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجباً للفسق، انظر تبيين الحقائق (٣/ ١٩٤).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٧٣٦)، والخرشي (١/ ٢٤٦)، حاشية العدوي (٢/ ٤٥٦)، المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢٣٧)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١١٥)، وطرح التثريب (٢/ ٢٢٧) و (٦/ ١٠٣)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٣٢٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (١/ ٢٨٤،٣٠٠)، الإنصاف (٨/ ٢٨)، كشاف القناع (١/ ٢٦٥).
(٢) المجموع (٣/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>