للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تخليل الأصابع واجب في اليدين، سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: التخليل واجب مطلقاً في اليدين والرجلين. وهو قول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: التخليل سنة أحياناً، ولا يداوم عليه، وهو اختيار ابن القيم (٣).

دليل الجمهور.

(٨٦٢ - ٩١) ما رواه أبو داود (٤)، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قالوا: ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال:

قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.

[والحديث صحيح] (٥).


(١) المنتقى للباجي (١/ ٣٧)، وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٥): قال ابن وهب: وهو واجب في اليدين مستحب في الرجلين, وبه قال أكثر العلماء. الخ كلامه رحمه الله. وانظر الخرشي (١/ ١٢٦).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٥)، الشرح الصغير (١/ ١٠٨).
(٣) قال ابن القيم في الزاد (١/ ١٨٩): وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، ثم ساق حديث المستورد بن شداد وسيأتي الكلام عليه، وقال: وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحياناً، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد، والربيع وغيرهما. اهـ
(٤) سنن أبي داود (١٤٢).
(٥) سبق تخريجه انظر رقم (٨٢٩) من الكتاب نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>