للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: مكروهة.

دليل من قال بالسنية.

[الدليل الأول]

(٤٨٠ - ٤٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، حدثنا عمرو بن

أبي سلمة، عن الأوزاعي، قال: أخبرني ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،

أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس (١).

[الدليل الثاني]

(٤٨١ - ٤٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني منصور، عن أبي وائل،

عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فكوا العاني، وأجيبوا الداعي (٢).

وهذه الأحاديث في إجابة الداعي، وهي مطلقة، فتشمل كل دعوة، سواء كانت دعوة عرس أم غيرها، أما من حيث مشروعية الوليمة؛ فلما فيها من إطعام الطعام، وهو مشروع في الجملة.


(١) صحيح البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢) وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، فزاد: وإذا استنصحك فانصح له.
(٢) صحيح البخاري (٧١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>