للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يتطهر، ويبني على صلاته، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

[دليل من قال ببطلان الصلاة]

[الدليل الأول]

(١٤٦٦ - ٩٨) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان،

عن أبي ذر، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أجنب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (٢).

[إسناده حسن، وسبق تخريجه] (٣).

فأوجب استعمال الماء إذا وجده، وهو يشمل ما إذا كان قبل الصلاة، أو في أثناء الصلاة، أو بعد الصلاة، فإذا عاد إليه حدثه السابق أثناء الصلاة بطلت صلاته.

[الدليل الثاني]

(١٤٦٧ - ٩٩) ما رواه البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ح وعن عباد ابن تميم،


= عليه أن يقطع الصلاة، وكان له أن يتمها، فإذا أتمها توضأ لصلاة غيرها، ولم يكن له أن يتنقل بتيمم للمكتوبة إذا كان واجداً للماء بعد خروجه منها ".
(١) الفروع (١/ ٢٣٣).
(٢) المصنف (٩١٣).
(٣) انظر حديث رقم (٣٩) من كتابي أحكام الطهارة، المياه والآنية، وهو جزء من هذه السلسلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>