(١) المستوعب (١/ ٣٠٨)، الفورع (١/ ٢٣٣). (٢) جاء في المستوعب (١/ ٣٠٩): " وقد نقل عنه المروذي أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته، ثم تدبرت الأحاديث، فإذا أكثرها أنه يخرج. قال صاحب المستوعب: وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بالمضي، فتكون المسألة رواية واحدة في وجوب الخروج ". (٣) قال صاحب البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٣٢٥): " وإن تيمم لعدم الماء، ودخل في الصلاة، ثم وجد الماء، فإن كان ذلك في الحضر، أو في سفر قصير، وقلنا: يلزمه الإعادة، بطلت صلاته؛ لأنه تلزمه الإعادة، وقد وجد الماء، فوجب أن يشتغل بالإعادة، وإن كان في سفر طويل، أو في سفر قصير، وقلنا: لا تلزمه الإعادة، لم تبطل صلاته ". وقد ذكر صاحب البيان (١/ ٣٢٢) قولين في مذهب الشافعي في وجوب الإعادة في السفر القصير، وهو السفر الذي لا يجوز فيه القصر والفطر. وقال النووي في الروضة (١/ ١١٥): " إذا رأى الماء في الصلاة، فإن لم تكن مغنية له عن القضاء، كصلاة الحاضر بالتيمم، بطلت على الصحيح، وعلى الثاني: يتمها، ويعيد. وإن كانت مغنية كصلاة المسافر، فالمذهب المنصوص: أنه لا تبطل صلاته، ولا تيممه". وهذا التفصيل عائد إلى مذهب الشافعية في تيمم الرجل في الحضر إذا عدم الماء، وقد ذكر النووي في المجموع (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣): أن مذهب الشافعية فيمن عدم الماء في الحضر أنه يصلي بالتيمم، وعليه الإعادة، وقد سبق لنا أن القول بالإعادة قول ضعيف. وقال الشافعي في الأم (١/ ٤٨): " وإذا تيمم، فدخل في المكتوبة، ثم رأى الماء، لم يكن =