(٢) المدونة (١/ ٢٦)، المنتقى للباجي (١/ ١٠٦)، شرح الزرقاني للموطأ (١/ ١٥٦)، الاستذكار (١/ ٢٩٩) ط: دار الكتب العلمية، تحقيق سالم عطاء ومحمد معوض. (٣) قال الشافعي في الأم (١/ ١٨): " ولا ينجس عرق جنب ولا حائض من تحت منكب ولا مأبض، ولا موضع متغير من الجسد، ولا غير متغير، فإن قال قائل: وكيف لا ينجس عرق الجنب والحائض؟ قيل: بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار، ولا شك في كثرة العرق فيه". اهـ وانظر المجموع (٢/ ١٧١). (٤) المغني (١/ ١٣٥)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٨). (٥) البناية (١/ ٣٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠١) وذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان " وقال في البناية (١/ ٣٥١): " رواية الحسن، عن أبي حنيفة، أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة، فسرها في المبسوط (١/ ٤٦): أي لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم. ثم قال العيني: ورواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه نجس نجاسة مخففة، فسرها بالمبسوط (١/ ٤٦) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش. والله أعلم. وقد ذكرنا أدلة مذهبهم في كتاب المياه والآنية في مبحث (الماء المستعمل في رفع الحدث) وذكرنا الجواب عليها في مبحث طويل، فانظره هناك لزاماً. =