للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

إذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه

إذا لبس خفاً على خف على طهارة غسل الرجل، وقبل الحدث مسح على الخف الفوقاني قولاً واحداً في مذهب من أجاز المسح على الخف فوق الخف.

وإذا لبس الخف الأول، ثم أحدث، ثم لبس خفاً عليه، وهو محدث،

فله حالتان:

الأولى: أن يكون ذلك قبل أن يمسح على الأسفل، وفيه قولان:

فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول العراقيين من الشافعية (٤).

واختار الخرسانيون من الشافعية أنه يجوز المسح على الأعلى، ولو لبسه، وهو محدث، ما دام قد لبس الأسفل على طهارة (٥).


(١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٤،٢٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٠٢).
(٢) الخرشي (١/ ١٧٨)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨،٣١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٧).
(٣) الروض المربع (١/ ٢٨٩)، المبدع (. . .).
(٤) المجموع (١/ ٥٣١)، الحاوي الكبير (١/ ٣٦٦)، وروضة الطالبين (١/ ١٢٧).
(٥) انظر المجموع (١/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>