للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

خلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

إذا خلع خفيه، وهو على طهارة المسح، وقبل تمام المدة،

فقيل: يجب عليه أن يغسل قدميه، ولا تشترط الموالاة، وهو مذهب الحنفية (١)، والقول الجديد للشافعي (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: إن غسل قدميه مباشرة، كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل،


(١) مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٢)، المبسوط (١/ ١٠٢،١٠٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥١)، البحر الرائق (١/ ١٨٧).
(٢) روضة الطالبين (١/ ١٣٢)، المجموع (١/ ٥٥٣).
(٣) قال ابن رجب في قواعده (ص: ٣١٤) في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة: "ومنها إذا مسح على الخف، ثم خلعه، فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى الروايتين، ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسح كمل الوضوء وأتمه، وقام مقام غسل الرجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين، فالوضوء كالمتواصل، وعلى هذا لو وجد ما يكفي لغسل بعض أعضاء الحدث الأصغر، فاستعمله فيها، ثم تيمم للباقي، ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء، وهو ظاهر ما ذكره الشيخ مجد الدين في شرح الهداية، لكنه بناه على سقوط الموالاة بالعذر " اهـ.
قلت: قد اختلف أصحاب أحمد في مبنى هذه الرواية:
فقيل: مبنية على الموالاة، وعليه فلو حصل غسل قدميه مباشرة قبل فوات الموالاة أجزأه.
وقيل: على كون المسح على الخفين هل يرفع الحدث أم لا؟
وقيل: على كون الطهارة هل تتبعض في النقض، وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصيام. انظر شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٢٥٨) والإنصاف (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>