(٢) روضة الطالبين (١/ ١٣٢)، المجموع (١/ ٥٥٣). (٣) قال ابن رجب في قواعده (ص: ٣١٤) في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة: "ومنها إذا مسح على الخف، ثم خلعه، فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى الروايتين، ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسح كمل الوضوء وأتمه، وقام مقام غسل الرجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين، فالوضوء كالمتواصل، وعلى هذا لو وجد ما يكفي لغسل بعض أعضاء الحدث الأصغر، فاستعمله فيها، ثم تيمم للباقي، ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء، وهو ظاهر ما ذكره الشيخ مجد الدين في شرح الهداية، لكنه بناه على سقوط الموالاة بالعذر " اهـ. قلت: قد اختلف أصحاب أحمد في مبنى هذه الرواية: فقيل: مبنية على الموالاة، وعليه فلو حصل غسل قدميه مباشرة قبل فوات الموالاة أجزأه. وقيل: على كون المسح على الخفين هل يرفع الحدث أم لا؟ وقيل: على كون الطهارة هل تتبعض في النقض، وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصيام. انظر شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٢٥٨) والإنصاف (١/ ١٩٠).